الشيخ السبحاني
335
نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء
ليس لها نفقة على زوجها إنّما ذلك للّتي لزوجها عليها رجعة . ( « 1 » ) ورواية رفاعة بن موسى أنّه سأل أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن المختلعة لها سكنى ونفقة ؟ قال : لا سكنى لها ولا نفقة . ( « 2 » ) ومفصّلة بين الحمل وغيره وهي كثيرة . روى سماعة ، قال : قلت له : المطلّقة ثلاثاً لها سكنى أو نفقة ؟ فقال : حبلى هي ؟ قلت : لا ، قال : ليس لها سكنى ولا نفقة . ( « 3 » ) ومطلقة دالّة على لزوم الانفاق على الحبلى من غير فرق بين الرجعية والبائن ( « 4 » ) . فيحمل النافي أي القسم الأوّل ، على المفصل أي القسم الثاني . ويكون القسم الثالث مؤيداً للزوم الانفاق في الحبلى البائن . وأمّا ما رواه الحسن بن محبوب عن ابن سنان قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن المطلّقة ثلاثاً على العدّة لها سكنى أو نفقة ؟ قال : « نعم » ( « 5 » ) فمحمول على التقية لما عرفت ، أو على كونها حاملًا ، أو على الاستحباب . ثمّ انّه وقع الكلام في انّ النفقة في البائن الحبلى هل هي للحمل أو للحامل . والتفصيل موكول إلى باب النفقات من كتاب النكاح .
--> ( 1 ) . الوسائل ج 15 : الباب 8 من أبواب النفقات الحديث 2 وهي متحد مع ما رواه في الوسائل برقم 4 من ذلك الباب والحديث 9 ، ولاحظ الحديث 5 من ذلك الباب . ( 2 ) . الوسائل ج 15 : الباب 8 من أبواب النفقات الحديث 2 وهي متحد مع ما رواه في الوسائل برقم 4 من ذلك الباب والحديث 9 ، ولاحظ الحديث 5 من ذلك الباب . ( 3 ) . المصدر ، الحديث 3 ، ولاحظ أيضاً الحديث 6 و 7 من ذلك الباب . ( 4 ) . الوسائل : الجزء 15 ، الباب 7 من أبواب النفقات الحديث 1 و 2 و 3 و 4 و 5 . ( 5 ) . الوسائل : الجزء 15 ، الباب 8 من أبواب النفقات الحديث 8 .